أولاً – للإدارة التصرف بما تراه متفقاً ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقاً له قد هضم مراجعة القضاء المختص.ثانياً – عدم ملاءمة إبداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق أحد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبته. ثالثاً – يلغى رأ...
أولاً – للإدارة التصرف بما تراه متفقاً ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقاً له قد هضم مراجعة القضاء المختص.ثانياً – عدم ملاءمة إبداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق أحد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبته. ثالثاً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 118 لعام 1971.