• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن نص المادة 38 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 لعام 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات

أولاً – إن نص المادة 38 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 لعام 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وجميع الجهات الرسمية تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 205 لعام 1970.

نص الاجتهاد

أولاً – إن نص المادة 38 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 لعام 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وجميع الجهات الرسمية تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 205 لعام 1970.