أولاً – إن نص المادة 38 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 لعام 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وجميع الجهات الرسمية تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 205 لعام 1970.
أولاً – إن نص المادة 38 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 لعام 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وجميع الجهات الرسمية تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 205 لعام 1970.