• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض إذا نقضت الحكم ورأت الدعوى صالحة للفصل أن تتصدى للموضوع من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الطاعن

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق عند الاجتهاد في تفسير النصوص المحتملة أو في تقدير الوقائع، كما أن محكمة النقض إذا نقضت الحكم ورأت الدعوى صالحة للفصل جاز لها أن تستبقي النزاع وتحكم في الموضوع من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على طلب الطاعن.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل أو الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على وجه صحيح ، والاختلاف في الاجتهاد لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ان القانون اجاز لمحكمة النقضي ان تستبقي الحكم التحكم فيه اذا نقضته ورأت انه صالح للحكم، ولا يتوقف ذلك على طلب الطاعن المناقشة: النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة الناقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٦ – ١٠ – ١٩٦٦ وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الاتي من حيث ان المدعية ماري تخاصم قضاء الغرفة العمالية في محكمة النقض بسبب الحكم الذي اصدرته بتاريخ ٥ – ٧ – ١٩٦٦ وقضت فيه (١) بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة صلح العمال في حمص بتاريخ – ٩ – ١٩٦٥ المتضمن الزام الجهة المدعى عليها باعادة المدعية للعمل والزامها بتأدية أجورها اعتبارا من تاريخ حقها بالعودة الواقع في ۹ – ۸ – ۱۹۵۷ حتى تاريخ اعادتها للعمل فعلا بمعدل راتبها الشهري ٦٢,٧٦٠ – ليرة سورية ، (۲) برد دعواها بهذا الشأن ، مدعية بأن القضاة المذكورين قد وقعوا بخطأ مهني جسيم ومن حيث ان اسباب المخاصمة تتلخص بما يلي 1. أن الغرفة المدعى عليها رأت أن القانون – ٤١٢ – لسنة ١٩٥٧ نص على حالة التعيين فقط ولا يجوز تجاوز قصد الشارع . 2. ان الغرفة المذكورة اعتبرت ناديا أقدم من المدعية لان ناديا استخدمت في ٣ – ٥ – ١٩٤٨ والمدعية استخدمت في ١٢ – ٥ – ١٩٤٩. 3. أن الغرفة العمالية اعتبرت ناديا عاملة في المكتب منذ ١٠ – ٤ – ١٩٥٤ مع أنها نقلت لتعمل فيه منذ ١ – ٧ – ١٩٥٧ 4. لقد ردت الغرفة الدعوى مع ان الطعن واقع للمرة الأولى وان الشركة طلبت نقض الحكم لارد الدعوى . 5. ان اجتهاد الغرفة اسقط القانون ٤١٢ والفى احكامه 6. أن الغرفة لم تلاحظ أن ناديا رفعت بتاريخ ١٦ – ٢ – ١٩٥٩ الى مهنة ستاف والى مهنة امينة سر وبالتالي فانه في ١٦ – ٢ – ١٩٥٩ شفر محل المدعية . في مناقشة اسباب المخاصمة من حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل او الخطأ في تقدير الوقائع استخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها ومن حيث أن ما انتهت اليه الغرفة العمالية في محكمة النقض في حكمها في مجال تطبيق أحكام القانون رقم ٤١٢ والمادة – ٧ – من المرسوم بشأن تقرير حق الاولوية بأن النص في هذا الشان رقم – ٢١٥٤ يقتصر على التعيين فقط وبأنه لا يجوز تجاوز النص لغير ماقصده الشارع لا ينطوي على أي خطا مهني لان من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على وجه صحيح والاختلاف في الاجتهاد لايرقي الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن عدم تسجيل المدعية بأحكان المادة – ٧ – المذكورة باعتبار انها تختص في كيفية اعادة استخدام العمال المسرحيين بحسب الاولوية لانها لم تكن من عدادهم ، وكذلك اعتماد المحكمة في تقرير الاقدمية بين المدعية وبين ناديا بالنسبة الى تاريخ الاستخدام لا النقل الجاري بعده الى المكتب المنوه في السبب الثالث – يدخل في شمول حق القضاة بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها فليس فيما قامت به المحكمة في هذا الشأن أي خطأ مهني ومن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من قانون اصول المحاكمات اجازت لمحكمة النقض ان – تستبقي الحكم لتحكم فيه اذان تضته ورات انه صالح للحكم ولا يتوقف ذلك على طلب الطاعن فان ما ادلى به المدعي بهذا الشأن لا يشكل سببا من أسباب المخاصمة ومن حيث ان الغرفة العمالية نقضت الحكم لاسباب الواردة في حكمها مشيرة الى ان ذلك يغني عن بحث باقية الاسباب وحكمت في الموضوع بحسب ماتراءى لها انه الصواب فليس في عملها ما يفيد أنها الغت احكام القانون رقم ٤١٢ أو أنها لم تلاحظ ماجاء في الوثائق المبرزة عن حالة ناديا الذاتية في الشركة ومن حيث انه يتضح مما انه يتضح مما تقدم أن الاستنادات الموجهة لقضاة الغرفة العمالية لاتستند على اساس جدي ويتعيين رفضها ورد طلب مخاصمة القضاة المذكورين شكلا دون حاجة لدعوتهم عملا بالمادت ين – ٤٨٦ و ٤٩٢ – من قانون اصول المحاكمات لذلك حكمت المحكمة بالاكتية . – برد العوى شكلا – تضمين طالب المخاصمة مئة ليرة سورية . – مصادر التأمين وقيد بدله ايرادا للخزينة – الزام طالب المخاصمة بالرسوم والمصاريف حكما صدر بتاريخ ۱۹ ذي القعدة ١٣٨٦ الموافق ۲۸ شباط ١٩٦٧ حسب الاصول