• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اخراج المراسيم التي يسرح بها الموظف على المادة 85 من قانون الموظفين لا يعفي الحكومة من مراعاة الإجراءات القانونية فإذا صدر التسريح مخالفاً

اخراج المراسيم التي يسرح بها الموظف على المادة 85 من قانون الموظفين لا يعفي الحكومة من مراعاة الإجراءات القانونية فإذا صدر التسريح مخالفاً لهذه الإجراءات وبتوقيع وزير غير مختص فان رقابة القضاء الإداري تعود وله إلغاء التسريح .

نص الاجتهاد

اخراج المراسيم التي يسرح بها الموظف على المادة 85 من قانون الموظفين لا يعفي الحكومة من مراعاة الإجراءات القانونية فإذا صدر التسريح مخالفاً لهذه الإجراءات وبتوقيع وزير غير مختص فان رقابة القضاء الإداري تعود وله إلغاء التسريح .