اخراج المراسيم التي يسرح بها الموظف على المادة 85 من قانون الموظفين لا يعفي الحكومة من مراعاة الإجراءات القانونية فإذا صدر التسريح مخالفاً لهذه الإجراءات وبتوقيع وزير غير مختص فان رقابة القضاء الإداري تعود وله إلغاء التسريح .
اخراج المراسيم التي يسرح بها الموظف على المادة 85 من قانون الموظفين لا يعفي الحكومة من مراعاة الإجراءات القانونية فإذا صدر التسريح مخالفاً لهذه الإجراءات وبتوقيع وزير غير مختص فان رقابة القضاء الإداري تعود وله إلغاء التسريح .