إذا كان أثر التبليغ غير قابل للتجزئة، سرت مواعيد الطعن أو المهلة من تاريخ تبليغ أحد الخصوم، وتنسحب النتيجة على الخصوم المرتبطين بهذا التبليغ ما دام عدم سريان المهلة ثابتاً بالنسبة لأحدهم لردّ الدعوى بحقه.
يعتبر المعلن مبلغاً الحكم من تاريخ تبليغ المعلن اليه إذا كانت مفاعيل التبليغ لا تتجزأ , واذا كان المعلن اليه لا تسري بحقه المهلة لان الدعوى ردت بحقه فان المهلة لا تسري كذلك بالنسبة لمن أعلنه.