• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في وثيقة الطلاق ببقاء المعجل في ذمة الزوج ينسخ الإبراء السابق من الزوجة ويعد رداً له

إذا تضمّنت وثيقة الطلاق إقراراً ببقاء المعجّل في ذمة الزوج، فإن هذا الإقرار ينسخ الإبراء السابق الصادر من الزوجة ويُعتبر رداً له، باعتبار أن أحكام الطلاق من النظام العام وتُثار تلقائياً.

نص الاجتهاد

الإقرار في وثيقة الطلاق ببقاء المعجل في ذمة الزوج ينسخ الابراء الواقع قبله من الزوجة ويعتبر رداً للإبراء مسائل الطلاق من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها .