• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين محكم أو لجنة لتصفية الحسابات لا يعد مبدأ ثبوت بالكتابة، وفي العقود المختلطة يعتد بطرف الإثبات عليه فإذا كان تاجراً جازت البينة الشخصية

لا ينهض صكّ التحكيم أو قرار لجنة تصفية الحسابات، بمجرد توقيعهما، دليلاً كتابياً مبدئياً على الدين. وفي العقد المختلط يُعتد في قبول البينة الشخصية بصفة الخصم الذي يقع عليه الإثبات، فإن كان تاجراً أمكن الإثبات بكافة طرق الإثبات التجارية.

نص الاجتهاد

لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة توقيع الخصم صك تحكيم ولا قرار اللجنة المكلفة بتصفية الحسابات وفي العقود المختلطة المدنية والتجارية يراعى في طريق الإثبات الطرف الذي يجري الإثبات ضده فإن كان تاجراً سمعت البينة الشخصية المناقشة: حيث أن الوثيقة الموقعة من الشريكين عبد الوهاب وعبد الحميد اقتصرت على تشكيل لجنة تتولى تصفية حسابات الشركة وليس في تعيين هذه اللجنة ما يجعل عقد القرض الذي يدعي به المدعي تجاه الشركة قريب الاحتمال لأن ما استهدفه تشكيل اللجنة هو تصفية حسابات الشريكين وليس تصفية الخلاف بينهما وبين المدعي نجيب كما أنه بفرض أن هذه اللجنة شكلت لتصفية الخلاف بينهما وبين المدعي نجيب تعيين محكم لحل الخلاف بين الطرفين لا يعتبر مبدأ ثبوت كتابة تجيز استماع البينة الشخصية لأن تعيين محكم لحل خلاف لا يفيد سوى لجوء المحتكمين إلى محكم لحل الخلاف الناشب بينهما وليس في قبولهما التحكيم ما ينطوي على الاعتراف بالحق أو بجزء منه وقد يفضل الخصم المدعى عليه اللجوء إلى التحكيم رغم كونه غير مدين إذا رأى من مصلحته اللجوء إلى هذا الطريق تفادياً من سلوك إجراءات التقاضي الطويلة.وحيث أن قرار اللجنة التي عهد إليها بتصفية الحسابات وما ورد فيها لجهة التنويه بحساب المدعي لا يعتبر كذلك مبدأ ثبوت كتابة صادرة عن اللجنة ولم تصدر عن المطعون ضده ما لم يكن المذكور قد أقر أمام اللجنة بهذا الدين في محضر كتابي فيعتبر إقراره دليلاً كاملاً لا مبدأ ثبوت كتابي وهو ما لم يرد في الأوراق.وحيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان أصاب من هذه الناحية إلا أنه أخطأ من حيث النتيجة فيما انتهى إليه من رفض سماع البينة الشخصية ذلك أن الظاهر الشركة التي التزمت بتنفيذ تعهدات لصالح البلدية.وحيث أن طريقة الإثبات في العقود المختلطة يراعى فيها الطرف الذي يجري الإثبات ضده فإذا كان تاجراً وجب اتباع طريقة الإثبات التجارية وجاز قبول جميع طرق الإثبات لإثبات الالتزام وإذا كان غير تاجر وجب اتباع طريقة الإثبات المدني. وحيث أن الطرف الذي يجري الإثبات ضده هو تاجر والعمل الذي تم الإقراض له هو عمل تجاري وفق ما سبق بيانه فإن البينة الشخصية تكون مقبولة لإثبات القرض.