لا يجوز تعميم مفعول التبليغ على كلٍّ من المعلن والمعلن إليه على حدّ سواء ما لم يوجد نصٌّ صريح يقرّر ذلك، ولا يصح الاستناد إلى اجتهادٍ أجنبي يقوم على أساسٍ تشريعي غير موجود في القانون السوري.
ترى الدائرة المدنية الأولى ان تعرض على الهيئة العامة العدول عن اجتهاد الدائرة السابق بان مفاعيل التبليغ تسري بحق المعلن والمعلن إليه على حد سواء لان الاجتهاد المصري المستند اليه في هذا الرأي يستند إلى نص في حين لا يوجد مثله في قانون أصول المحاكمات السوري