التوقيع على بياض ينهض قرينةً قانونية على الموافقة على البيانات التي يحررها الخصم في السند، وهذه القرينة تبقى قائمة إلى أن يثبت من وقّع على بياض أن ما كُتب لا يعبّر عن إرادته أو خالف الاتفاق.
إن القبول بالتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها