• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التوقيع على بياض قرينةً على الموافقة على ما يُحرّره الخصم في السند ما لم يثبت العكس

التوقيع على بياض ينهض قرينةً قانونية على الموافقة على البيانات التي يحررها الخصم في السند، وهذه القرينة تبقى قائمة إلى أن يثبت من وقّع على بياض أن ما كُتب لا يعبّر عن إرادته أو خالف الاتفاق.

نص الاجتهاد

إن القبول بالتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها