التوقيع على ورقة بيضاء يفترض تفويضاً ضمنياً للغير بملء فراغها بالبيانات والتاريخ، ويُنشئ قرينة على صحة ما يدوَّن فيها وموافقته عليه، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
التوقيع على بياض يعني ان الموقع أعطى الطرف الاخر حق املاء الفراغ بالبيانات والتاريخ الذي يريده وهو قرينة على ان ما وضع على السند تم بموافقة الموقع ما لم يثبت العكس