الأصل أن شهر الإفلاس يوقف سريان الفوائد والملحقات على الديون غير المؤمنة بامتياز خاص، بينما لا يخرج من هذا الأثر إلا ما كان الدين فيه مضمونا بامتياز خاص على مال معين. والديون ذات الامتياز العام، لشموله أموال المدين كافة، تبقى خاضعة لوقف الفوائد بعد شهر الإفلاس.
الحكم القاضي بشهر الإفلاس يوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون غير المؤمنة بامتياز خاص على عقار معين او مال معين اما الامتيازات العامة المقررة بالقانون والتي تشمل جميع أموال المدين – ومنها حقوق مؤسسة التأمينات – فتظل مشمولة بقاعدة وقف سريان الفوائد منذ صدور الحكم بشهر الإفلاس ومنذ شهر الإفلاس يصبح المفلس في حال توقف ما لم يستمر العمل فلا تستحق عليه اشتراكات اضافية