لا ولاية للمحكمة العمالية في النزاعات المتعلقة بالالتزامات التي ينشئها عقد ربان الباخرة مع مالكيها، لأن هذا النزاع لا يُعد منازعة ناشئة عن علاقة عمل خاضعة لاختصاصها.
ان المحكمة العمالية غير مختصة للنظر في الالتزامات التي يتضمنها العقد الذي يربط ربان الباخرة بمالكيها والنزاع الذي يثار حول تطبيق احكامه .