• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة العمالية بالمنازعات الناشئة عن علاقة العمل ولا تمتد ولايتها إلى الالتزامات الناشئة عن عقد ربان الباخرة مع مالكيها

لا ولاية للمحكمة العمالية في النزاعات المتعلقة بالالتزامات التي ينشئها عقد ربان الباخرة مع مالكيها، لأن هذا النزاع لا يُعد منازعة ناشئة عن علاقة عمل خاضعة لاختصاصها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة العمالية غير مختصة للنظر في الالتزامات التي يتضمنها العقد الذي يربط ربان الباخرة بمالكيها والنزاع الذي يثار حول تطبيق احكامه .