أولاً – إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 91 لعام 1963 وتعديلاته لا يمكن الاعتماد عليها في تعيين تاريخ ثابت لولادة الفلسطينيين العاملين في أجهزة الدولة لتفاوت أوضاعهم ولاختلاف أحوال تسجيلهم في السجلات الخاصة بهم.ثانياً – إن للإدارة ملء الحق في التصرف بما تراه متفقاً والمبادئ القانونية العامة إذا ما...
أولاً – إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 91 لعام 1963 وتعديلاته لا يمكن الاعتماد عليها في تعيين تاريخ ثابت لولادة الفلسطينيين العاملين في أجهزة الدولة لتفاوت أوضاعهم ولاختلاف أحوال تسجيلهم في السجلات الخاصة بهم.ثانياً – إن للإدارة ملء الحق في التصرف بما تراه متفقاً والمبادئ القانونية العامة إذا ما حصل أحد العاملين لديها من غير المشمولين بنص تشريعي يقضي باعتماد تاريخ معين لولادته على حكم قضائي بتصحيح التاريخ المعروف لديها، وللمتضرر من تصرفها مراجعة القضاء المختص إذا شاء، وفي جميع الأحوال يكون من غير الملائم استطلاع رأي مجلس الدولة في أثر أي حكم قضائي مبرم على التصرف الذي ترغب الجهة الإدارية فيه. ثالثاً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 432 لعام 1971.