أولاً – إن ما استجد من تعديلات على جدول رتب ودرجات ورواتب أفراد وصف ضباط الشرطة وآخرها المرسوم التشريعي ذو الرقم 10 لعام 1962 لم يعدل المدة الصغرى المؤهلة للترفيع من رتبة إلى أعلى والمحددة بسنتين بموجب أحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 77 لعام 1947 المعدل والذي أعيد العمل به بحكم القانون...
أولاً – إن ما استجد من تعديلات على جدول رتب ودرجات ورواتب أفراد وصف ضباط الشرطة وآخرها المرسوم التشريعي ذو الرقم 10 لعام 1962 لم يعدل المدة الصغرى المؤهلة للترفيع من رتبة إلى أعلى والمحددة بسنتين بموجب أحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 77 لعام 1947 المعدل والذي أعيد العمل به بحكم القانون ذي الرقم 198 الصادر في 4/7/1954. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 لعام 1971.