• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملازمة الدار بالمرض إذا غلب خوف الموت وكان ذلك لمدة سنة من تاريخ ثبوت الخوف أو من تاريخ تغير الحالة إذا طرأ التفاقم بعد مرض سابق

العبرة في اعتبار المرض مرضَ موتٍ ليست لمجرد ملازمة الدار أو طول المرض، بل لقيام خوف الموت غالباً؛ فإن لم يتحقق ذلك لم تكفِ المدة القصيرة، وإذا تغيّرت الحالة بعد امتداد المرض وطرأ الخوف لاحقاً احتُسبت السنة من تاريخ التغيّر.

نص الاجتهاد

يجب ان يغلب فيه خوف الموت فلا تكفي ملازمة الدار بالمرض اقل من سنة ، واذا كان المرض امتد اكثر من سنة ولكن تغيرت الحال وتفاقمت وطرأ الخوف في وقت مافتعتبر السنة من تاريخ تغير الحال .