القرار الصادر في طلب الحراسة بوصفه طلباً عارضاً يكون قابلاً للطعن قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية، ولا يحول النص المدني المشار إليه دون اتخاذ ما يلزم لصيانة المال المتنازع عليه واستثماره أو استرداد حيازته.
ان طلب الحراسة هو من الطلبات العارضة والقرار الصادرة فيه يبل الطعن فيه قبل الحكم بموضوع الدعوى الاصلية وليس في المادتين 695 و696 مدني ما يمنع حسن صيانتها لدن هذا النزاع يتناول حث استثمارها من قبل حارسها او المدعي باسترداد حيازتها.