• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان التقويم يقتصر على منازعات الدولة والمؤسسات المؤممة أما حقوق الأفراد فتختص بها المحاكم العادية ضماناً لحق الدفاع

لا تمتد ولاية لجان التقويم إلى الفصل القضائي في حقوق الأفراد تجاه المؤسسات المؤممة، لأن اختصاصها محصور في منازعات المؤسسات مع الدولة، ولأن حق الدفاع يقتضي عرض النزاع على القضاء وتمكين الخصوم من إبداء حججهم.

نص الاجتهاد

قرارات لجان التقويم التي تصبح مبرمة بعد تصديقها من اللجنة الوزارية هي التي تتعلق بالنزاع مابين المؤسسات والدولة اما حقوق الأفراد تجاه المؤسسات المؤممة فتبت بها المحاكم وهذه المسالة تمس حق الدفاع وهو من المبادئ الدستورية فلا يغير من ذلك حكم المرسوم 38 لعام 1970 لانه لم يعط للجان التقويم اختصاصاَ قضائياً يخولها دعوة الأطراف والاستماع الى حججهم .