لا تمتد ولاية لجان التقويم إلى الفصل القضائي في حقوق الأفراد تجاه المؤسسات المؤممة، لأن اختصاصها محصور في منازعات المؤسسات مع الدولة، ولأن حق الدفاع يقتضي عرض النزاع على القضاء وتمكين الخصوم من إبداء حججهم.
قرارات لجان التقويم التي تصبح مبرمة بعد تصديقها من اللجنة الوزارية هي التي تتعلق بالنزاع مابين المؤسسات والدولة اما حقوق الأفراد تجاه المؤسسات المؤممة فتبت بها المحاكم وهذه المسالة تمس حق الدفاع وهو من المبادئ الدستورية فلا يغير من ذلك حكم المرسوم 38 لعام 1970 لانه لم يعط للجان التقويم اختصاصاَ قضائياً يخولها دعوة الأطراف والاستماع الى حججهم .