• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعـدّ العامل الذي يعيّنه الحارس القضائي عاملاً لدى المؤسسة الموضوعة تحت الحراسة لا لدى الدائن

تعيين العامل من قبل الحارس القضائي يرتّب علاقة عمل بين العامل والمؤسسة الموضوعة تحت الحراسة، لأن الحراسة تنصب على المؤسسة ذاتها وما يتصل بإدارتها، لا على الدائن بوصفه شخصاً منفصلاً عن محل الحراسة.

نص الاجتهاد

العامل الذي يعينه الحارس القضائي يعتبر عاملاً لدى المؤسسة التي القيت عليها الحراسة لا لدى الدائن