تعيين العامل من قبل الحارس القضائي يرتّب علاقة عمل بين العامل والمؤسسة الموضوعة تحت الحراسة، لأن الحراسة تنصب على المؤسسة ذاتها وما يتصل بإدارتها، لا على الدائن بوصفه شخصاً منفصلاً عن محل الحراسة.
العامل الذي يعينه الحارس القضائي يعتبر عاملاً لدى المؤسسة التي القيت عليها الحراسة لا لدى الدائن