ان تحصين القرارات من الرقابة القضائية لا يكون الا اذا صدرت ضمن إطار الشرعية والأصول والإجراءات الأساسية فإذا انحرفت حق للقضاء الإداري إلغاؤها ومن ذلك الاستملاك لغاية ثم تنفيذ غاية أخرى .
ان تحصين القرارات من الرقابة القضائية لا يكون الا اذا صدرت ضمن إطار الشرعية والأصول والإجراءات الأساسية فإذا انحرفت حق للقضاء الإداري إلغاؤها ومن ذلك الاستملاك لغاية ثم تنفيذ غاية أخرى .