• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على إيداع الشيك لدى أمين لعدم تسليمه إلا باتفاق الطرفين يفيد وجود شروط غير مكتوبة يثبتها قول الأمين وتعضده القرائن

اتفاق الخصوم على وضع الشيك بيد ثالث لا يسلّمه إلا باتفاقهم يُثبت وجود شروط خاصة غير مكتوبة بشأن الشيك، ويُرجَّح قول الأمين في بيان تلك الشروط ما لم تُدعَّم روايته بما يساندها من أدلة وقرائن.

نص الاجتهاد

اتفاق الطرفين على وضع الشيك بيد شخص ثالث لا يسلمه الا باتفاقهما يعني وجود شروط خاصة لم تسطر بالكتابة ويكون القول فيها للامين فان لم تكلف أقواله عززتها المحكمة بالأدلة والقرائن الأخرى .