العبرة في تفضيل الحقوق العقارية هي للتسجيل، فلا رجحان لحق غير مسجل على حق مسجل، بما في ذلك حقوق الدولة، ما لم يرد نص خاص صريح يعفيها من وجوب التسجيل.
ليس لحقوق الدولة غير المسجلة على صفحة العقار رجحان على الحقوق المسجلة ما لم يرد نص صريح في التشريع بإعفائها من التسجيل .