• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية للدولة لا تفضل الحقوق المسجلة على صفحة العقار إلا بنص صريح يعفيها من التسجيل

العبرة في تفضيل الحقوق العقارية هي للتسجيل، فلا رجحان لحق غير مسجل على حق مسجل، بما في ذلك حقوق الدولة، ما لم يرد نص خاص صريح يعفيها من وجوب التسجيل.

نص الاجتهاد

ليس لحقوق الدولة غير المسجلة على صفحة العقار رجحان على الحقوق المسجلة ما لم يرد نص صريح في التشريع بإعفائها من التسجيل .