• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان أحد أطراف دعوى الأحوال الشخصية مسلماً انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية وحدها

العبرة في دعاوى الأحوال الشخصية بوجود طرف مسلم؛ فإذا كان أحد أطرافها مسلماً انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية دون غيرها.

نص الاجتهاد

اذا كان احد الطرفين في دعوى الأحوال الشخصية مسلماً كان الاختصاص للمحكمة الشرعية دون سواها .