العبرة في دعاوى الأحوال الشخصية بوجود طرف مسلم؛ فإذا كان أحد أطرافها مسلماً انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية دون غيرها.
اذا كان احد الطرفين في دعوى الأحوال الشخصية مسلماً كان الاختصاص للمحكمة الشرعية دون سواها .