إذا كان ثمة خوف من ضياع الأدلة، جاز لقاضي التحقيق أن يباشر الإجراءات التحقيقية المستعجلة قبل الفصل في الدفع المثار أمامه.
لقاضي التحقيق الاستمرار ببعض الإجراءات التحقيقية المستعجلة قبل البت بالدفع إذا خشي ضياع الأدلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 277 أساس 341 تاريخ 8/3/1972.