الأصل أن أثر العقد الذي يبرمه الوكيل لا ينصرف إلى الأصيل ما لم يُفصح وقت التعاقد عن أن التعاقد لحساب الأصيل؛ كما أن الحكم بتصديق الصلح لا يحصّن جميع ما يرد فيه، فإذا اشتمل على قضاء زائد عن مجرد التصديق بقي هذا الزائد قابلاً للطعن.
اذا لم يعلن الوكيل عند التعاقد مع من يوكله ان العقد مصاف الى الأصيل فان اثره لا ينصرف اليه # إذا حوى الحكم بتصديق الصلح شيئاً يجاوز هذا التصديق يبقى خاضعاً للطعن .