الالتزام الذي يتعهد به صاحب العمل بتقديم ميزة عينية للعامل يندمج في عقد العمل ويُعد من عناصر الأجر، ويجوز المطالبة به عيناً أو ببدل الانتفاع عنه عند عدم التنفيذ العيني دون اشتراط الإعذار.
إذا التزم صاحب العمل بتقديم ميزة عينية للعامل . فان هذا الالتزام يصبح جزءا من العقد وتعتبر الميزة العينية جزءا من الأجر والمطالبة بها أو ببدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عينا لا يحتاج إلى اعذار.