• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد أراضي الموات من أملاك الدولة ولو لم تكن مسجلة باسمها في السجل العقاري ويجوز لها فرض الأجور عليها

تخضع أراضي الموات لإدارة أملاك الدولة بحكم القانون، ويترتب على ذلك حق الدولة في فرض الأجور عليها ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية باسمها.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 135 اعتبر أراضي الموات تابعة لإدارة أملاك الدولة ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية على اسمها وعلى ذلك فللدولة ان تفرض أجوراً عليها.