تخضع أراضي الموات لإدارة أملاك الدولة بحكم القانون، ويترتب على ذلك حق الدولة في فرض الأجور عليها ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية باسمها.
ان المرسوم التشريعي 135 اعتبر أراضي الموات تابعة لإدارة أملاك الدولة ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية على اسمها وعلى ذلك فللدولة ان تفرض أجوراً عليها.