إذا باشرت الإدارة وضع يدها على العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك، فإن تصرفها في المدة السابقة يُعدّ تعدياً يوجب التعويض أمام القضاء العادي؛ أمّا إلزامها باستملاك الجزء المتبقي غير القابل للاستعمال منفرداً فمرجعه القضاء الإداري.
إذا وضعت الدائرة يدها على العقار قبل ان يتم صدور مرسوم الاستملاك فان عملها يعتبر في الفترة السابقة لصدوره اعتداء يتوجب التعويض عنه والاختصاص فيه للقضاء العادي ,اما إلزام الإدارة باستملاك القسم الباقي من العقار الذي لا يصلح للاستعمال وحده فأمره منوط بالقضاء الإداري