صدور إذن من القاضي الشرعي للوصية على القاصر ببيع العقار لا يمنع ثبوت حق المشتري في المطالبة بالتعويض عند عدم تنفيذ عقد البيع، ويكون أساس التعويض العقد نفسه أو القواعد العامة بحسب طبيعة الحال.
اذا كان القاضي الشرعي أذن للوصية على القاصر بيع العقار ولم تنفذ عقدها مع المشتري فان من حق المشتري المطالبة بالتعويض وفق العقد او وفق القواعد العامة حسب الحال .