• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمشتري مطالبة الوصية التي أُذنت ببيع عقار القاصر بالتعويض إذا لم تنفذ عقد البيع

صدور إذن من القاضي الشرعي للوصية على القاصر ببيع العقار لا يمنع ثبوت حق المشتري في المطالبة بالتعويض عند عدم تنفيذ عقد البيع، ويكون أساس التعويض العقد نفسه أو القواعد العامة بحسب طبيعة الحال.

نص الاجتهاد

اذا كان القاضي الشرعي أذن للوصية على القاصر بيع العقار ولم تنفذ عقدها مع المشتري فان من حق المشتري المطالبة بالتعويض وفق العقد او وفق القواعد العامة حسب الحال .