• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العلاقة بين الأطراف يحدد آثارها فتعد وديعة ناقصة منزلة القرض أو شراكة منزلة أحكام الشركة بحسب واقع الدعوى

العبرة في تحديد الالتزامات ليست للتسمية بل لواقع العلاقة؛ فإن انصبت على نقود فكانت وديعة ناقصة عُدّت في حكم القرض، وإن قامت على استثمار المال لتحقيق الربح عُدّت شراكةً تترتب عليها آثار الشركة بما فيها تحمل المخاطر والخسائر.

نص الاجتهاد

إذا تحولت العلاقة من علاقة ائتمان إلى وديعة ناقصة، أو علاقة استثمار، فإنها تنزل منزلة القرض أو منزلة الشراكة حسب واقعات الدعوى المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر العلاقة بين الطرفين تحولت من علاقة ائتمان إلى علاقة استثمار الامانة، وأن ثقة المطعون ضده كانت قاصرة على المستأنف دون سواه، وبالتالي على استثمار المال في عمل تجاري مع المدعو محمد بموافقة المطعون ضده لا تؤثر على الوضع الذي أدى إلى اعتبار الطاعن لوحده مسؤولاً قبل المدعي في تشغيل الامانة. وحيث أن ما جاء في الحكم يغدو مشوباً بالقصور، وذلك لأنه لم يوضح ماهية العلاقة القانونية بين الطرفين وما إذا كانت وديعة ناقصة باعتبارها انصبت على مبلغ من النقود وتنزل حينئذ منزلة القرض عملاً بالمادة 692 مدني. ويبقى الطاعن، والحالة هذه، مسؤولاً عن رده إلى المدعي إذا ما ثبت الايداع. أما إذا كان العقد تحول إلى شراكة بقصد طلب الربح، فيبقى المدعي مسؤولاً عن مخاطر الشركة وخسارتها، عملاً بالمادة 473 مدني ويتعين نقضه لذلك.