أولا : ان الطبيب الذي ندب من وظيفة في الدولة الى هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة دمشق ثم صدر مرسوم تعيينه عضوا أصيلا في الهيئة المذكورة يحق له ان يطلب اعتبار مدة الندب التي مارس خلالها مهمة التدريس الجامعي في قدمه العلمي ، ولا تثريب على السلطة الجامعية المختصة في اعتبار هذه المدة داخلة في المدة الق...
أولا : ان الطبيب الذي ندب من وظيفة في الدولة الى هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة دمشق ثم صدر مرسوم تعيينه عضوا أصيلا في الهيئة المذكورة يحق له ان يطلب اعتبار مدة الندب التي مارس خلالها مهمة التدريس الجامعي في قدمه العلمي ، ولا تثريب على السلطة الجامعية المختصة في اعتبار هذه المدة داخلة في المدة القانونية المؤهلة لنيل الوظيفة العلمية الأعلى ، اذا ماتحقق لديها ان الطبيب كان خلالها متفرغا لعمله الجامعي عاملا على تحقيق الكفاية العلمية المفروض توافرها فيمن يتولى التدريس الجامعي # ثانيا": يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 62 لسنة 1972 .