• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل

تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل واحد منهم في مطلع كل عام مضافاً إليه التعويضات الداخلة في مفهوم الأجر وفقاً لحكم المادة 3 من قانون العمل.

نص الاجتهاد

تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل واحد منهم في مطلع كل عام مضافاً إليه التعويضات الداخلة في مفهوم الأجر وفقاً لحكم المادة 3 من قانون العمل.