تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل واحد منهم في مطلع كل عام مضافاً إليه التعويضات الداخلة في مفهوم الأجر وفقاً لحكم المادة 3 من قانون العمل.
تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل واحد منهم في مطلع كل عام مضافاً إليه التعويضات الداخلة في مفهوم الأجر وفقاً لحكم المادة 3 من قانون العمل.