• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة

أولاً – إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة الدراسة الثانوية في النصوص القانونية النافذة. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 410 لعام 1971.

نص الاجتهاد

أولاً – إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة الدراسة الثانوية في النصوص القانونية النافذة. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 410 لعام 1971.