أولاً – إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة الدراسة الثانوية في النصوص القانونية النافذة. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 410 لعام 1971.
أولاً – إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة الدراسة الثانوية في النصوص القانونية النافذة. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 410 لعام 1971.