في بيع الوفاء، متى اقترن البيع بشرط الاسترداد ولم تُعيَّن مدة هذا الاسترداد في الوثيقة، فإن غياب الأجل لا يبطل الشرط ولا يخلّ بحق العاقدين في مراجعة القاضي لتحديده.
1398 – بيع الوفاء – شرط الاسترداد – تحديد الاجل: إذا لم يحدد في وثيقة البيع بالوفاء المدة التي يجري بعدها رد المبيع يستجلي عنها من الطرفين إذا توفر الشرط الأساسي وهو إقتران المبيع بشرط الإسترداد لأن عدم وجود أجل لا يخل بحق طرفي العقد في طلب تحديد الأجل من القاضي.