إذا كان تحديد الأسعار من مقتضيات النظام الاقتصادي المعمول به في الدولة، فلا يجوز اعتباره أمراً غير متوقع أو استثنائياً؛ وتخضع صحة تكييف هذه المسألة لرقابة محكمة النقض بوصفها مسألة قانونية.
اذا كان تحديد الأسعار في ظل النظام الرأسمالي غير متوقع فانه في ظل النظام الاشتراكي الذي اختارته سورية قد صار من الأمور التي يجب توقعها ولمحكمة النقض الرقابة على هذا التكييف لانه مسالة قانونية .