يجوز للقاضي توزيع النفقات في عقد الإيجار متى لم يكن الغبن فيه فاحشاً
يجوز للقاضي أن يعدّل توزيع النفقات في عقد الإيجار متى لم يصل الغبن فيه إلى حدّ الجسامة أو الفحش، لأن الغبن غير الجسيم لا يمنع تدخل القاضي لتحقيق العدالة بين المتعاقدين.
نص الاجتهاد
على القاضي توزيع النفقات إذا ظهر له ان الغبن في عقد الإيجار غير جسيم