تقدير المحو والحك والتحشية من مسائل تقدير الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع، لكنها لا تمارس هذه السلطة إلا إذا كانت عناصر الدعوى كافية لتكوين اقتناعها، مع وجوب بيان الأسباب والملابسات التي بنت عليها ترجيحها إهمال التحشية.
لئن كان المشرع قد أطلق يد محكمة الموضوع في تقدير المحو والحك والتحشية بدون أن يلزمها بالاستعانة بأهل الخبرة إلا أن ذلك مقيد بأن تكون وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين قناعتها وعليها أن توضح وقائع الدعوى وملابساتها التي جعلتها ترجح إهمال التحشية