• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل عقد الشركة إذا تضمن حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفاءه من الخسارة وتصفى الشركة مع تقدير تعويضه بعمله

الاتفاق على استبعاد أحد الشركاء من نصيبه في الأرباح أو إعفائه من نصيبه في الخسائر يبطل عقد الشركة كله، لا الشرط وحده، وتترتب عليه التصفية، مع تقدير تعويض الشريك المساهم بعمله بحسب ما بذله من جهد إذا تعذّر إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

نص الاجتهاد

إذا تبين في عقد الشركة أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباحها أو في خسائرها كانت باطلة ووجبت تصفيتها فإن لم تمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه حدد التعويض للشريك المساهم بعمله ويمكن أن تقوم المحكمة بذلك بنفسها مستغنية بخبير دون حاجة إلى منصف المناقشة: حيث أن عقد الشركة تضمن شرطا خاصاً يخول الشريك المطعون ضده أن يتقاضى حدا أدنى من الأرباح خمسة آلاف ليرة سورية فإذا نقصت عن هذا المعدل فقد تعهد الشريك الآخر أن يتممه له من عائداته الخاصة. وحيث أن هذا الشرط ينطوي على حرمان الشريك الآخر من الربح في حال استغراق الحد الأدنى المذكور لجميع أرباح الشركة. كما وأنه في الوقت نفسه يتضمن إعفاء الشريك الأول من الخسارة وذلك في الحالة التي لا يتحقق فيها للشركة ربحا يزيد عن الحد المذكور. وحيث أن الاتفاق على أن لا يساهم أحد الشركاء في أرباح الشركة أو في خسائرها يجعل عقد الشركة باطلاً بمقتضى حكم المادة 483 من القانون المدني وكان هذا البطلان لا يقتصر على الشرط المذكور وإنما يتناول العقد بكامله. وحيث أن الشركة قد مارست فعاليتها بحيث لا يمكن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فإنه يتوجب تصفيتها على أساس تحديد تعويض للشريك المساهم بعمله بما يتناسب والجهود التي بدلها خلال قيام الشركة. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في ضوء ما تقدم ونظرا لطبيعة الشركة أن تعمد إلى تصفية العقد على هذا الأساس دون حاجة لتعيين مصف. فتقدر تعويض الشريك المساهم بعمله على أساس جهوده. فإذا لم تتجمع لديها الوقائع التي تساعدها على تحديده عمدت لتعيين خبير لتقدير هذا التعويض له على أن يلاحظ بالنسبة للديون الهالكة أن لا يتحمل المذكور مسؤوليتها إلا إذا ثبت الخطأ بجانبه. وحيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى إقرار صحة العقد وبما يخالف النهج المشار إليه أعلاه يعرضه للنقض. لذلك، تقرر نقض الحكم.