• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات ولو تغيّر مقدارها من وقت لآخر

العبرة في التقادم الخمسي بكون الحق دورياً متجدداً، لا بثبات مقداره؛ فإذا كان الحق يتكرر دورياً ولو تغيّر مقداره، انطبق عليه التقادم بخمس سنوات وفق أحكام المادة 373 مدني.

نص الاجتهاد

يكفي أن يكون الحق دورياً متجدداً ليتقادم بخمس سنوات وليس من الضروري أن يكون حقاً ثابتاً لا يتغير مقداره فالحقوق التي تتغير مقاديرها من وقت لآخر تتقادم بخمس سنوات والحقوق الناشئة عن نفقات التدفئة المركزية والمصعد تعتبر دورية متجددة منطبقة على حكم المادة 373 مدني المناقشة: من حيث أنه وإن كان قرار النقض السابق قد قرر بأن الطلبات المدعى بها بأنها لا تدخل ضمن القضايا الايجارية الواردة في الفقرة (آ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. إلا أن ذلك الوصف هو من أجل تحديد الاختصاص فحسب. أما لجهة انطباق أو عدم انطباق التقادم الخمسي على واقعة هذه الدعوى، فلا بد من بحث الموضوع على ضوء القواعد العامة والنصوص القانونية النافذة. وحيث أنه يكفي أن يكون الحق دورياً متجدداً ليتقادم بخمس سنوات. فليس من الضروري أن يكون حقاً ثابتاً لا يتغير مقداره. فمن الحقوق الدورية المتجددة ما يتغير مقداره كريع الأسهم ومقابل الحكر، فهذه الحقوق الدورية المتجددة التي تتغير مقاديرها من وقت إلى آخر تتقادم مع ذلك بخمس سنوات. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر بدل انتفاع المدعى به عن التدفئة والمصعد غير دوري ولا متجدد لمجرد أن قرار النقض السابق أخرجها من عداد القضايا الايجاري، وعلى أساس أنها غير معلومة يغدو غير منسجم مع القواعد القانونية المشار إليها والتي أخذت بها هذه المحكمة في قرارها رقم 628 أساس 217 تاريخ 26/8/1968 مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الناحية. وحيث أن النقض في هذه القضية يقع للمرة الثانية، مما يوجب على هذه المحكمة الفصل في الموضوع. وحيث أن الحقوق الناشئة عن نفقات التدفئة المركزية والمصعد إنما تعتبر من الحقوق الدورية والمتجددة والمنطبقة على أحكام المادة 373 من القانون المدني. وحيث أن الادعاء في هذه القضية وقع بتاريخ 17/5/1966 فتكون الحقوق الدورية السابقة لتاريخ 17/5/1961 ساقطة بالتقادم، مما يوجب تعديل الفقرة الثانية من الحكم على هذا الأساس ورد الادعاء بالزيادة. ولذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم بالنسبة لموضوع التقادم الخمسي.