إذا ثبت نقص البضاعة المنقولة بحراً بسبب يعود إلى الناقل، التزم هذا الأخير بتعويض الأضرار المترتبة على النقص، ومنها الرسوم المرفئية والجمركية المدفوعة عن الكمية الناقصة متى كانت قد استوفيت على أساس بيان الشحن/المانفست.
ان مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة تستتبع مسؤوليته عن الرسوم المرفئية والجمركية المدفوعة عن البضاعة الناقصة التي تدفع على أساس المانفست تأسيسا على ان دفع الرسم غير المتوجب ناشئ عن خطأ الناقل الذي تسبب بحصول النقص . المناقشة: بحث أسباب الطعن: حيث ان الناقل البحري استلم البضاعة بالوزن والعدد كما هو مدرج في وثائق الشحن فهو ملزم بتسليمها وفق هذين البيانين وحيث أن وثائق الشحن المبرزة بنصها المترجم لا تحوي التحفظات المنوه عنها في السبب الثاني من الطعن، فلا مأخذ على الحكم المطعون فيه ان هو قرر أن الجهة الطاعنة لم تثبت وجود التحفظات وحيث أن فاتورة الشراء المبرزة لا تتضمن أي حسم وهي تحوي سعرا واحدا للطون هو ٩١٦,٦٥ مارك اعتمد في حساب التعويض المطالب به، والحكم البدائي المصدق استئنافا قضى بالتعويض بالمارك دون تحويله الى النقد السوري، فالسبب الثالث من الطعن يستوجب الرفض. وحيث ان مسؤولية الناقل البحري عن النقص تستتبع مسؤوليته الرسوم المرفئية والجمركية المدفوعة عن البضاعة الناقصة التي تدفع على أساس الما نفست تأسيسا على أن دفع الرسم غير المتوجب ناشئ عن خطأ الناقل البحري الذي تسبب بحصول النقص، كما هو عليه قضاء هذه المحكمة المستقر، (نقض ٦٥ تاريخ ۱۹۷۲/۳/۱۳، نقض ۱۰۰ تاريخ ۱۹۷/۱/۳، نقض ٥٢٦ تاريخ ٣١/ ٥ / ١٩٧٥ ) فالسبب الرابع من الطعن يستوجب الرفض ولذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ أصول محاكمات قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.