• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفي الجمارك رسومها على كميات البضاعة التي دخلت سورية فعلاً لا على المشحونة إذا فقد قسم منها أثناء الرحلة البحرية

إذا فقد قسم من البضاعة أثناء النقل البحري قبل دخولها فعلاً إلى سورية، فإن الرسوم الجمركية لا تُستوفى إلا على الكمية التي وصلت ودخلت البلاد فعلاً.

نص الاجتهاد

تستوفي الجمارك رسومها على كميات البضاعة التي دخلت سورية فعلاً لا على المشحونة إذا فقد قسم منها أثناء الرحلة البحرية