اذا الغي الاستملاك لغاية معينة وأيد الاستملاك مجدداً فلا بد من مراعاة الإجراءات القانونية ولا يكون ذلك بإحياء قرار الاستملاك القديم الملغي للتعدي على حق المالكين بتقدير قيمة العقارات وقت الاستملاك الجديد .
اذا الغي الاستملاك لغاية معينة وأيد الاستملاك مجدداً فلا بد من مراعاة الإجراءات القانونية ولا يكون ذلك بإحياء قرار الاستملاك القديم الملغي للتعدي على حق المالكين بتقدير قيمة العقارات وقت الاستملاك الجديد .