• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة القضائية في أصل الحق ودعوى إعادة المحاكمة توقفان سريان التقادم على الالتزامات المترتبة على العقد

إذا كانت المطالبة مرتبطة بعقد ما يزال محلاً للمنازعة القضائية، فإن التقادم لا يسري على الالتزامات الناشئة عنه ما دامت الخصومة قائمة أو ما دامت دعوى إعادة المحاكمة قائمة، لأن سريان التقادم يفترض استحقاق الدين وقابليته للأداء مع انتفاء ما يوقفه.

نص الاجتهاد

قضي في القضاء العربي المقارن أن المنازعة على عقد أمام القضاء من شأنه أن يوقف سريان التقادم في حق الالتزامات المترتبة على هذا العقد ودعوى إعادة المحاكمة توقف سريان التقادم من حق محكمة الموضوع تقدير حالات سريان التقادم. المناقشة: حيث أن مبنى الطعن في أن الادعاء المقضي بالتقادم المنصوص عليه في المادة 244 مدني. وحيث أن مفاد هذه المادة أن مبدأ سريان التقادم إنما يكون من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب نفاذ عدم التصرف. ولكن ذلك لا يجعل التقادم سارياً بحق الدائن إلا من تاريخ صيرورة دينه مستحق الأداء، على الوجه الذي اشترطته المادة 238 مدني. وحيث أن المنازعة القائمة بين الجهة المدعية ومدينها المطعون ضده ناظم من أجل دينها من شأنها أن تجعل الدين غير مستحق الأداء قبل صدور الحكم الذي ألزم مدينها بأداء هذا الدين. وحيث أنه إذا جاز أن قرار النقض تاريخ 28/11/1966 الذي أبرم الحكم الذي أثبت دين الجهة المدعية قبل المطعون ضده ناظم هو الذي حدد تاريخ صيرورة الدين المستحق الأداء، وبالتالي التاريخ المعتبر في بدء سريان التقادم. وأن صيرورة الدين مستحق الأداء إذا كانت تبيح للدائن الادعاء بعدم نفاذ التعرض، إلا أن سريان التقادم يبقى معرضاً لما يوقفه، عملاً بالمادة 379 مدني. وحيث أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من أن دعوى إعادة المحاكمة القائمة بتاريخ 11/12/1966 من قبل المطعون ضده ناظم مدين المدعيتين حنان ودلال بصدد دين المذكورتين على المطعون ضده ناظم واستمرار الخصومة والمنازعة بين الطرفين أمام القضاء حتى صدور قرار برفض دعوى إعادة المحاكمة وإبرام هذا الحكم بقرار محكمة النقض بتاريخ 23/2/1970 من شأنه أن يوقف سريان التقادم يغدو متفقاً وأحكام المادة 379 مدني سالفة الذكر التي ناطت بمحكمة الموضوع تقدير مثل هذه الحالات. وقد قضي في القضاء العربي المقارن أن المنازعة على عقد أمام القضاء من شأنه أن يوقف سريان التقادم في حق الالتزامات المترتبة على هذا العقد.وحيث أن تقرير وقف سريان التقادم على الوجه المشار إليه، وإسقاط المدة التي استغرقتها دعوى إعادة المحاكمة يجعل الإدعاء غير متقادم، ولا تدعي الجهة المدعية أنه انقضى على التصرف المطلوب عدم نفاذه خمسة عشر عاماً قبل الادعاء، ويتعين رفض هذين السببين.