إذا كان محل الالتزام هو إعادة القطع، فإن بدء التقادم يرتبط بثبوت التقصير في تنفيذ الإعادة، لا بتاريخ إنشاء التعهد.
يسري التقادم من تاريخ ثبوت التقصير بإعادة القطع لا من تاريخ التعاقد وهو التعهد بإعادة القطع .