• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري التقادم من تاريخ ثبوت التقصير بإعادة القطع لا من تاريخ التعاقد وهو التعهد بإعادة القطع

إذا كان محل الالتزام هو إعادة القطع، فإن بدء التقادم يرتبط بثبوت التقصير في تنفيذ الإعادة، لا بتاريخ إنشاء التعهد.

نص الاجتهاد

يسري التقادم من تاريخ ثبوت التقصير بإعادة القطع لا من تاريخ التعاقد وهو التعهد بإعادة القطع .