التسامح القانوني الممنوح لمالك شقة واحدة لا يمتد إلى من يملك شقةً مع حقوقٍ/سهامٍ في عقار آخر تُكوّن في مجموعها شقة ثانية مستقلة أو ما يعادلها، فإذا بلغت هذه السهام هذا الحد سقط سبب التخلية.
ملكية شقة وسهام من عقار آخر اذا كانت للسهام التي يملكها طالب التخلية من عقارات أخرى تعادل شقة فإنه لا يحكم بالتخلية لأن حقها معطى لمن يملك شقة واحدة مع التسامح بملكية سهام بسيطة لا تشكل شقة ثانية