• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان الشيك لتاريخه يحوله إلى حوالة حق ويُلزم المحيل بضمان الوفاء، وعلى المحكمة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة من تلقاء نفسها

فقدان الشيك لصفته التجارية يحوّل أثره القانوني إلى حوالة حق، ويترتب على ذلك نفاذ الضمان الخاص للمحيل بالرجوع عليه عند عدم الوفاء. كما يتعين على القاضي تطبيق القاعدة القانونية الملائمة على الوقائع الثابتة ولو لم يطلب الخصوم ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

إذا فقد الشيك صفته التجارية لعدم ذكر تاريخ انشائه وصارت حوالته حوالة حق ، فان وجود ضمان خاص من المحيل بيسار محرر الشيك والرجوع على المحيل في حال عدم الدفع ، ملزم واذا ذكر الخصوم واقعة دخول الشيك في الحساب الجاري فعلى المحكمة من عندها تطبيق القانون على هذه الواقعة دون حاجة إلى طلب ذلك من الخصوم .