• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة أموال المدين لا تمنع حجزها وبيعها وفاءً لدين الدائن

إذا انتقلت أموال المدين إلى جهة أخرى بمقتضى مصادرة لا تُسقط الحقوق العينية أو الديون السابقة عليها، بقيت قابلة للحجز والبيع وفاءً لدين الدائن، لأن الحجز ينفذ على المال في حدود الضمان دون أن تعطل المصادرة حق الدائنين السابقين.

نص الاجتهاد

مصادرة الأموال بأمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحة الدائن لأن المصادرة تنقل ملكية الأشياء مثقلة بالحقوق التي عليها المناقشة: حيث أن كون جميع أموال المدين ضامنة لديونه لا يحول دون حصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الدين عملاً بالمادة 312 من قانون أصول المحاكمات، التي استهدفت الحد من الضرر الذي ينجم عن تطبيق القاعدة المنصوص عنها في المادة 235 من القانون المدني، وتطبيقها في الحدود التي تكفي لضمان حق الدائن، والسماح للمدين بالتصرف في ما زاد عن هذا الحد من أمواله. وحيث أن مصادرة الأموال المحجوزة بأمر عرفي لا يزيل ملكية المدين ولا يحول دون حجزها وبيعها استيفاء للديون المترتبة على مالكها، لأن المصادرة لا تفيد سوى نقل حقوق المدين إلى الدولة بصورة مؤقتة ومثقلة بالأعباء السابقة فتحل الدولة على هذه الصورة محل المدين الأصلي بما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يثيره الطاعن من هذه الناحية حري بالرفض.