• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ المصرف إلى مكتب القضايا إلا إذا خولته الأنظمة المصرفية النافذة صلاحية التبليغ والتبلغ

يجب على المحكمة التثبت من أن الجهة التي جرى إليها التبليغ داخل المصرف مخوّلة قانوناً أو نظاماً صلاحية التبليغ والتبلغ؛ فإن انتفت هذه الصلاحية بطل التبليغ ولا يعتدّ به.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان مكتب القضايا الذي تم إليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الأنظمة المصرفية النافذة وإلا اعتبر التبليغ باطلاً. المناقشة: حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي: 1 – إن المادة 25 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن تبليغ الأوراق بالنسبة للشركات التجارية تكون بتسليمها لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء في مركز الشركة وإن المبلغ إليه السيد ما ميش هو مستخدم وليس له أية صفة في التبليغ من المصرف والتبليغ الجاري إليه يكون باطلاً. 2 – ذهب الحكم إلى أن تقسيم الأعمال في الشركات التجارية يجعل مكتب القضايا مفوضاً بالتبليغ والتبلغ عن المدير في الشؤون القانونية وينوب عنه فيها في حين أن التفويض بالأعمال القانونية إنما تكون بموجب نص قانوني أو عقد بين المنيب والنائب ولا يفترض افتراضاً. في مناقشة أسباب الطعن: حيث أنه يتبين من الملف أن التبليغ تم إلى مكتب القضايا في المصرف السوري وحيث أن التبليغ بالنسبة للشركات التجارية يتم إلى مدير الشركة وهو في حالة الدعوى الحاضرة مدير المصرف عملاً بأحكام المادة 25 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر صحة التبليغ الواقع إلى مكتب القضايا في المصرف استند فيما قضى به إلى أن تنظيم العمل وتقسيمها في الشركات الكبرى يجعل مكتب القضايا قائماً بالأعمال القانونية التي تفوض إليه من قبل المدير ومنها الشؤون المتعلقة بالتبليغ والتبلغ ويعتبر المكتب في هذه الحالة نائباً عن المدير. وحيث أن التفويض بالأعمال القانونية كالتبلغ والتبليغ يتم إما بصك ينيب فيه المدير من يراه من موظفي المصرف وإما بمقتضى النظام الذي يقره المصرف. وحيث أن المصرف الطاعن الذي دخل في القطاع العام بعد تأميم المصارف أصبح خاضعاً للأنظمة التي تصدرها المراجع المصرفية المختصة أو المؤسسة الاقتصادية فإنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان النظام المصرفي يخول مدير مكتب القضايا صلاحية التبليغ والتبلغ عن المصرف وكان قيام مكتب القضايا بالتبليغ عن المصرف يعتبر باطلاً إذا لم تخوله الأنظمة المصرفية هذه الصلاحية وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه الذي أقر صحة التبليغ قبل استجلاء هذه الناحية يكون سابقاً لأوانه مما يعرضه للنقض. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع: نقض الحكم المطعون فيه.