تبليغ الأشخاص الاعتباريين يجب أن يتم إلى ممثلهم القانوني، ولا يصحّ تبليغ جهة داخلية بديلة إلا بنص في النظام يجيز ذلك أو بتفويض خاص ثابت.
القانون يجعل تبليغ الشركات إلى مديرها فإذا أبلغ المصرف إلى إدارة القضايا وجب التحري عما إذا كان نظام المصرف يفوضه بذلك أو أن هناك صكاً بتكليفه بالتبليغ