• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الشركات يكون إلى مديرها ولا يعتد بتبليغ المصرف إلى إدارة القضايا إلا إذا كان نظامه يفوضها أو وُجد صك خاص بتكليفها بالتبليغ

تبليغ الأشخاص الاعتباريين يجب أن يتم إلى ممثلهم القانوني، ولا يصحّ تبليغ جهة داخلية بديلة إلا بنص في النظام يجيز ذلك أو بتفويض خاص ثابت.

نص الاجتهاد

القانون يجعل تبليغ الشركات إلى مديرها فإذا أبلغ المصرف إلى إدارة القضايا وجب التحري عما إذا كان نظام المصرف يفوضه بذلك أو أن هناك صكاً بتكليفه بالتبليغ