حق العامل في العطلة الأسبوعية المأجورة حق عام يشمل العامل على الإنتاج متى توافرت صفة العامل الخاضع لأحكام العمل، ولا يجوز حرمانه منه دون سند خاص.
العامل على الانتاج يستفيد من العطلة الأسبوعية المأجورة كسواه من العمال .