• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل على الإنتاج يستفيد من العطلة الأسبوعية المأجورة كغيره من العمال

حق العامل في العطلة الأسبوعية المأجورة حق عام يشمل العامل على الإنتاج متى توافرت صفة العامل الخاضع لأحكام العمل، ولا يجوز حرمانه منه دون سند خاص.

نص الاجتهاد

العامل على الانتاج يستفيد من العطلة الأسبوعية المأجورة كسواه من العمال .