• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام طبيعة العمل بما يقتضي أعمالاً إضافية يغني عن التكليف الخطي

قيام طبيعة العمل على نحوٍ يفرض أعمالًا إضافية يحقق مقام التكليف الخطي، فلا يُشترط في هذه الحالة صدور أمر خطي مستقل لإثبات إلزام العامل بتلك الأعمال.

نص الاجتهاد

اذا كانت طبيعة العمل تستدعي قيام العامل بإعمال أضافية فان ذلك يقوم مقام التكليف الخطي .