قيام طبيعة العمل على نحوٍ يفرض أعمالًا إضافية يحقق مقام التكليف الخطي، فلا يُشترط في هذه الحالة صدور أمر خطي مستقل لإثبات إلزام العامل بتلك الأعمال.
اذا كانت طبيعة العمل تستدعي قيام العامل بإعمال أضافية فان ذلك يقوم مقام التكليف الخطي .